الشيخ علي المشكيني
443
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ قطع فرج امرأته قال عليه السلام : أغرمه لها نصف الدية 3 / 281 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ كسر صلبه ، فلا يستطيع أن يجلس : أنّ فيه الدية 3 / 401 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلٍ وجد مقتولًا لا يدرى من قتله ؟ . . . 3 / 55 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين قد سرقا من مال اللَّه . . . 2 / 274 قضى أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الدابّة أنّه يضْمن ما وطئت بيدها ورجلها . . . 3 / 354 قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص . . . 3 / 224 قضى عليّ عليه السلام في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم . . . 3 / 147 قضى عليّ عليه السلام في رجلٍ دخل دار قومٍ بغير إذنهم فعقره كلبهم . . . 3 / 352 قضى عليٌّ عليه السلام فيمن قتل وشرب خمراً وسرق . . . 2 / 111 قضى فيها عليّ نصف الدية في العين الصحيحة 3 / 369 قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلًا في بيضة . . . 2 / 250 ، 251 قيمة الإصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم . . . 3 / 279 كان أبي إذا لم يقسم القوم المدّعون حلف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً 3 / 72 كان أبي رضي اللَّه عنه إذا لم يقسم القوم المدّعون البيّنة على قتيلهم . . . 3 / 87 كان أبي - رضي اللَّه عنه - إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم . . . 3 / 47 ، 50 كان أمير المؤمنين إذا نفى أحداً من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد . . . 2 / 294 كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودّت الثّنيّة جعل فيها الدية 3 / 387 كانت امرأة بالمدينة تؤتى . . . 3 / 332 كانت امرأة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها فروّعها . . . 2 / 228 كان صبيان في زمان عليّ يلعبون بأخطار لهم . . . 3 / 335 كان عليٌّ عليه السلام إذا أخذ الرّجلين في لحافٍ واحدٍ ضربهما الحدّ 2 / 48 كان عليٌّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحافٍ واحدٍ مجرّدين جلدهما . . . 2 / 44 ، 45 كان عليّ عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرّجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربّي . . . . 2 / 267 كان عليّ لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ، ويقول : على صاحب الزرع . . . 3 / 350 كان عليّ عليه السلام يجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني . . . 2 / 215 كان عليٌّ عليه السلام يضرب الشّيخ والشّيخة مائة . . . 2 / 89 كان عليّ عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحرّ والعبد . . . 2 / 214 كان عليّ يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم . . . 3 / 316